ومن العرب والفلاحين وأهل البلاد البرانية ولبس عليهم مسالة اليمين بالطلاق حتى أوهمهم دخولها في قوله تعالى " لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم " الآية وكذلك في قوله تعالى " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" فعسر عليهم الجواب وقالوا هذا كتاب الله سبحانه وبقي في قلوبهم شبه من قوله حتى ذاكرني بذلك بعض المشايخ ممن جمع علما وعملا وبلغ من المقامات الفاخرة الموصلة الى الاخرة أملا ورأيته متطلعا الى الجواب عن هذه الشبهة وبيان الحق في هذه المسالة على وجه مختصر يفهمه من لم يمارس كتب الفقه ولا ناظر في الجدل فكتبت هذه الاوراق على وجه ينتفع به من نور الله قلبه وأحب لزوم الجماعة وكره تبعية من شذ من الشياطين وبالله استعين وعليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقد رتبت الكلام على ثلاثة فصول : الفصل الاول في بيان حكم هذه المسألة ، الفصل الثاني : في كلام اجمالي يدفع الاستدلال المذكور ، الفصل الثالث : في الجواب عن ذلك الاستدلال بخصوصه تفصيلا
Shafi 8