قلت(1): وما ذكره [ابن](2) السمعاني يوافق ما في ((شرح الزاهدي(3) على مختصر القدوري(4) )): وعن أحمد العياضي(5) العبرة بما يعتقده المستفتي فكل ما اعتقده من مذهب حل له الأخذ به ديانة ولم يحل له خلافه(1).
وفي ((رعاية الحنابلة))(2): ولا يكفيه ما لم تسكن نفسه إليه.
وفي ((أصول ابن مفلح(3) )): الأشهر يلزمه التزامه، وقيل: وبظنه حقا، وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه كما لو حكم به حاكم . انتهى.
يعني ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته كما صرح به ابن الصلاح(4)، وذكر أنه الذي تقتضيه القواعد.
وفي ((أمالي محمد)): لو أن فقيها قال: لامرأته أنت طالق البتة، وهو ممن يراها ثلاثا، ثم قضى عليه قاض بأنها رجعية وسعه المقام معها، وكذا كل قضاء مما يختلف فيه الفقهاء من تحريم أو تحليل أو عتاق، أو أخذ مال غيره، ينبغي للفقيه المقضي عليه الأخذ بقضاء القاضي، ويدع رأيه، ويلزم نفسه بما ألزمه القاضي ويأخذ ما أعطاه.
Shafi 24