Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ
Shafi 301