Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ
Shafi 301