[أول الكتاب]
الأدلة الرضية للإمام الشوكاني
Shafi 1
### | ### | الكتاب الأول - كتاب الطهارة الباب
الأول باب أقسام المياه
Shafi 18
والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات
وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن
Shafi 19
ومستعمل وغير مستعمل الباب الثاني النجاسات
الفصل الأول أحكام النجاسات
Shafi 21
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث
ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه
Shafi 23
الفصل الثاني تطهير النجاسات
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
والنعل بالمسح
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر
Shafi 25
والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من
الشارع الباب الثالث باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة
Shafi 26
وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع
والاستغفار والحمد بعد الفراغ
Shafi 28
الباب الرابع باب الوضوء
الفصل الأول فرائض الوضوء
Shafi 29
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة
Shafi 31
الفصل الثاني مستحبات الوضوء
Shafi 32
ويستحب التثليث في غير الرأس وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة
Shafi 33
الفصل الثالث نواقض الوضوء
وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر
Shafi 34
الباب الخامس باب الغسل
الفصل الأول متى يجب الغسل
Shafi 35
يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام
Shafi 37
الفصل الثاني أركان الغسل وسننه
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه
وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن
Shafi 38
الفصل الثالث متى يسن الغسل
ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام ولدخول مكة
Shafi 39
الباب السادس باب التيمم
Shafi 40
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة ناويا مسميا
Shafi 41
ونواقضه نواقض الوضوء الباب السابع الحيض والنفاس
الفصل الأول الحيض
Shafi 42