198

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Nau'ikan

Fikihu

تقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلك

إذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشرب

من شرب مسكرا مكلفا مختارا

Shafi 300