146

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو تغلب أحدهم أثم وملك، قاله في المعتبر، لسبقه حينئذ (1).

ويشكل: بإزالة أولوية غيره بنصيبه، وهي في معنى الملك، وهذا مطرد في كل أولوية، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.

الثالث: الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماس الميت، والشيخ على التخيير (2).

ولو قلنا: يتوقف وطء الزوج على الغسل، أمكن أولويتها على الجنب، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.

الرابع: مزيل النجاسة أولى من الجميع، لأنه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا، للضرر.

وفي تقديم الأشد حاجة - اما لزيادة عطشه، أو لضعفه بصغر أو مرض - نظر، من ظهور رجحان سببه، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع، والمعصوم أولى مطلقا.

المسألة الثانية: لا يجوز للمكلف بالطهارة بماء بذله لغيره، لوجوب صرفه في طهارته، والتيمم مشروط بتعذر الماء، ونبه عليه قول الصادق (عليه السلام) في قوم ليس معهم إلا ما يكفي الجنب: (يتوضؤن، ويتيمم الجنب) (3). كذا قاله في المعتبر (4).

وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.

الثالثة: فاقد الطهورين يؤخر الصلاة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله):

(لا صلاة إلا بطهور) (5). ونمنع عدم انكاره (صلى الله عليه وآله) على المصلين

Shafi 189