145

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مسائل أربع:

الأولى: الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء، للصحيح عن الكاظم (عليه السلام) (1) - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر.

وفي المبسوط والخلاف: التخيير مع الإباحة، ومع ملك أحدهم هو أولى (2).

وابن إدريس: في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت، وإلا فالميت أولى (3) وهو إطراح للخبر.

وقيل: الميت أولى، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (4) وهو مقطوع.

فروع: الأول: هذه الأولوية مستحبة في المباح، ومستحقة في البذل للأحوج، أو الأولى بوصية وشبهها. وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت، وبأن للجنب غايتين: استباحة الصلاة، وطهارة بدنه، وللميت الثانية لا غير.

ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم، والعكس في هذه العلة أحق.

الثاني: لو سبق أحدهم إلى المباح اختص، ولو استووا اشتركوا.

Shafi 188