147

Tunawa da Shi'a a Hukunce-hukuncen Shari'a

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Mai Buga Littafi

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

بغير وضوء (1) مع إمكان كونه منسوخا، أو لأنه لا إثم عليهم لعدم علمهم.

والأشبه: القضاء، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (من فاتته صلاة فريضة فليقضها) (2).

وللمفيد قول بسقوطه، بناء على تبعية القضاء الأداء.

ورد بتبعيته سبب وجوب الأداء، وهو الوقت.

الرابعة: لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما، فعله وتيمم للآخر. ويتخير في التقديم، لأنهما فرضان مستقلان، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.

Shafi 190