Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
28 (مسألة 28): يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، نعم لو اطمأن (1) من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله (2) وإن لم يحصل العلم بأحكامهما (3).
29 (مسألة 29): كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات (4) والمكروهات والمباحات (5) بل يجب تعلم حكم كل فعل.
يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل يصح عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلده إذا حصل منه قصد التقرب. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحة لو أتى به رجاء وطابق الواقع.
(الخوانساري).
(2) يصح أيضا مع العلم بالابتلاء غالبا إذا أتى بوظيفة الشك والسهو ولو اتفاقا. (الجواهري).
* بل يصح مع احتمال الابتلاء أيضا إذا لم يتحقق الابتلاء به خارجا، أو تحقق ولكنه قد أتى بوظيفة الشك أو السهو رجاء. (الخوئي).
* وكذا إذا لم يطمئن لكن أتى برجاء عدم الشك فلم يتفق، أو اتفق وعمل بوظيفته برجاء المطابقة فاتفق التطابق. (الگلپايگاني).
(3) وجوب التعلم مقدمي، فلو اتفق عدم الابتلاء لم يحرم عدم التعلم، وإن كان وجوبه النفسي غير بعيد. (كاشف الغطاء).
(4) في غير المعلومات منها، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في المستحبات. (الفيروزآبادي).
* وجوبه فيما أحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير معلوم، نعم يجب في إحراز ذلك عند احتماله كما يحرم التشريع مع الجهل. (الگلپايگاني).
(5) وجوبه فيها بعد العلم بعدم وجوبها وحرمتها غير ظاهر، نعم يجب في إحراز</div>
Shafi 28
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010