Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
30 (مسألة 30): إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما، ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، يجوز له (1) أن يأتي به، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه ليس بواجب، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا.
31 (مسألة 31): إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول.
32 (مسألة 32): إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط، أو العدول إلى (2) الأعلم (3) بعد ذلك المجتهد (4).
33 (مسألة 33): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء (5)، ويجوز التبعيض في المسائل (6)، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل <div>____________________
<div class="explanation"> عدمهما عند احتمالهما. (البروجردي).
* لا دليل على الوجوب إذا علم بعدم الوجوب والحرمة. (الخوانساري).
(1) بمعنى التخيير بينه وبين الاستعلام، وإلا فما لم يستعلم يجب الإتيان به أو الترك في الفرضين المذكورين. (الشيرازي).
(2) بالشروط المتقدمة. (الشيرازي).
(3) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
(4) على تفصيل تقدم. (الخوئي).
(5) مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
(6) على إشكال في إطلاقه كما سيمر عليك إن شاء الله تعالى. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* إذا لم ينته إلى مخالفتهما في عمل واحد على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Shafi 29
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010