Ƙurwa Wutsiya
العروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ƙurwa Wutsiya
Mohammad Kazem Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وتثبت بشهادة العدلين (1)، وبالشياع المفيد للعلم (2).
24 (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب (3) على المقلد العدول إلى غيره.
25 (مسألة 25): إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
26 (مسألة 26): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى (4) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
27 (مسألة 27): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا (5) أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح (6) وإن لم يعلمها تفصيلا.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقدم إنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلا.
(الخوئي).
(2) الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان. (كاشف الغطاء).
(3) الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(4) بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء. (الخوانساري).
(5) ولو لم يعلم إجمالا أيضا وأتى رجاء وطابق الواقع صح. (الخوانساري).
(6) قد مر أن الأقوى الصحة مع مطابقة عمله للواقع أو ما بحكمه ولو لم يعلم إجمالا بذلك حين العمل. (الجواهري).</div>
Shafi 27
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 4,010