148

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وفي بيع الغرر، والشروط (^١) في البيع والنكاح وغير ذلك، نحو مجلد (^٢).
وقاعدة في فضائل الأئمة الأربعة، وما امتاز به كلُّ إمام من الفضيلة (^٣).
وقاعدة في مقدار الكفَّارة في اليمين (^٤).
وقاعدة في لفظ الحقيقة والمجاز، وفي العام إذا خُصّ هل يكون حقيقةً أو مجازًا؟ والبحث مع السيف الآمدي في ذلك (^٥).
وقاعدة كبيرة (^٦) في أنّ جنس فعل المأمور (^٧) به أفضل من جنس تَرْك المنهيّ عنه (^٨).
وقاعدة في طهارة بول ما يُؤكَل لحمُه، ذكر فيها نحو ثلاثين حُجَّة على ذلك (^٩).

(^١) (ف، ك): «الشرط».
(^٢) (ب): «مجلدين».
(^٣) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٦).
(^٤) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٦): «نحو خمسين ورقة». وفي «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٢٤١ ــ ٣٥٣) قواعد وفصول في الأيمان.
(^٥) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٦): «نحو ثمانين ورقة». وللشيخ بحوث في الحقيقة والمجاز انظر «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٤٠٠ - ٤٩٧).
(^٦) (ب، ق): «وقواعد». (ق): «كثيرة».
(^٧) (ف، ك): «جنس فعل ...».
(^٨) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «في مجلد لطيف». وطبعت ضمن «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٨٥ - ١٥٨).
(^٩) قال ابن رشيّق (ص ٣٠٧): «نحو سبعين ورقة». ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٥٣٤ ــ ٦٠٣).

1 / 78