149

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وقاعدة في في تطهير العبادات (^١) من الفواحش والمنكرات.
وقواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية (^٢).
وقاعدة في معاهدة (^٣) الكفار المُطْلَقة والمقيَّدة (^٤).
وقاعدة في مفطِّرات الصائم (^٥).
وقاعدة فيما شرعه الله تعالى بوصف العموم والإطلاق، هل يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد (^٦).
وقاعدة في أن العامِّي هل يجب عليه تقليد (^٧) مذهب معيَّن أم لا؟ (^٨).
وقاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط.
وقاعدة في الجهاد والترغيب فيه (^٩).
وقاعدة في ذمّ الوَسْواس (^١٠).

(^١) زاد في المطبوع: «النفس».
(^٢) انظر «مجموع الفتاوى»: (٣٢/ ١٠٩ ــ ١٣٤).
(^٣) (ف، ك): «معاهد».
(^٤) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٧).
(^٥) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وانظر «مجموع الفتاوى»: (٢٥/ ٢١٩ ــ ٢٥٨).
(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وانظر «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ١٩٦ ــ ١٩٨).
(^٧) «تقليد» سقطت من (ب، ق).
(^٨) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (١٩/ ٢٦٠ ــ ٢٧٩).
(^٩) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). ولعلها ما في «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٧ ــ ٢٥)، و«جامع المسائل ــ الخامسة»: (٥/ ٣٣٧ ــ ٣٧٩).
(^١٠) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩).

1 / 79