147

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وفي مواقيت الصلاة (^١).
وفي أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة.
وفي تارك الصلاة وفي (^٢) تفصيل القول فيه.
وفي أن الصلاة أول الأعمال.
وفي تارك الطمأنينة= وذلك شيء كثير جدًّا (^٣).
وقواعد في الكنائس وأحكامها، وما يجوز هدمُه منها وإبقاؤه، وما يجب هدمه (^٤)، وأجوبة نحو مجلَّدين (^٥) تتعلق بذلك (^٦).
وقواعد في رجوع المغرور على من غرَّه (^٧).
وفي استقرار الضمان.

(^١) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (٦/ ٣١٩ - ٣٦٧) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين».
(^٢) من الأصل فقط. وانظر «جامع المسائل ــ الرابعة»: (٤/ ١٠٢ ــ ١٢٦، ١٣٩ ــ ١٤٥).
(^٣) انظر «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٢٦ ــ ٦٠٠)، و«جامع المسائل ــ السادسة»: (٦/ ٢٨١ - ٢٩٨).
(^٤) (ف، ك): «هده».
(^٥) (ف، ك): «تتعلق بذلك نحو مجلدين».
(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٩) بعنوان: «قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها، في مجلد». وطبعت رسالة في الكنائس ضمن «مجموع الفتاوى»: (٢٨/ ٦٣٢ - ٦٤٦)، ثم حققها د. علي الشبل واستدرك سقطًا في آخرها. ورسالة أخرى في «جامع المسائل-الثالثة»: (٣/ ٣٦١ - ٣٦٩) وأصلها ساقه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة».
(^٧) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٦).

1 / 77