146

Ẹcuqud Durriyya

العقود الدرية

Editsa

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Bugun

الثالثة

Shekarar Bugawa

1440 AH

Inda aka buga

الرياض وبيروت

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وقاعدة (^١) في شمول النصوص للأحكام (^٢).
وقاعدة في تقرير القياس في (^٣) مسائل عدة، والردّ على من يقول: هي على خلاف القياس (^٤).
وقاعدة في شرح رسالة ابن عبدوس (^٥). وهي متضمّنة لكلام الإمام أحمد في أصول الدين.
وقاعدة في لعب الشِّطْرَنْج، وأنه حرام (^٦).
وقواعد كثيرة في السفر الذي يجوز فيه القصر والفطر، هل له حدٌّ (^٧).
وفي الجمع بين الصلاتين (^٨).
وفي ذوات الأسباب هل تُصلَّى في وقت النهي؟ (^٩).

(^١) (ب، ق): «وقواعد».
(^٢) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وطبعت في «جامع المسائل-الثانية»: (٢/ ٢٣١ - ٣٤٩). وفي «مجموع الفتاوى»: (١٩/ ٢٨٠ ــ ٢٨٩) جواب في المسألة.
(^٣) (ق): «وقاعدة في مسائل».
(^٤) للمؤلف رسالة في القياس في «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٥٠٤ - ٥٨٥).
(^٥) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠١).
(^٦) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨) وليس فيه: «وأنه حرام». ولعله ما في «مجموع الفتاوى»: (٣٢/ ٢١٦ ــ ٢٣٩).
(^٧) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨) بلفظ: قاعدة ... وفي «مجموع الفتاوى»: (٢٢/ ٧٧ ــ ٩٢، ٢٤/ ٣٣ ــ ١٦٢) رسائل تتعلق بذلك.
(^٨) ذكره ابن رشيّق (ص ٣٠٨). وفي «جامع المسائل-السادسة»: (٦/ ٣١٩ - ٣٦٧) رسالة بعنوان: «فصل في المواقيت والجمع بين الصلاتين».
(^٩) في «مجموع الفتاوى»: (٢٣/ ١٧٨ ــ ٢١٨) رسالتان في هذه المسألة.

1 / 76