Cilal Mutanahiyya

Ibn al-Gawzi d. 597 AH
69

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Bincike

إرشاد الحق الأثري

Mai Buga Littafi

إدارة العلوم الأثرية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1401 AH

Inda aka buga

فيصل آباد

بَابُ وَزْنِ حِبْرِ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ. فَفِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو وَالنُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ. ٨٣-نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ نا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ". قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ الْخَطِيبُ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنَ الْحَسَنِ وَنَرَاهُ مِمَّا صَنَعَتْ يَدَاهُ. ٨٤-أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَمْرٍو نا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ رِزْقَوَيْهِ قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّارِعُ قَالَ نا محمد بن يزيد الو اسطي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الأَفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"لَوْ وُزِنَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ لَرَجَحَ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ". قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَهَذَا لا يَصِحُّ. قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حنبل محمد بن يزيد الو اسطي لا يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ. ٨٥-وأما حديث النعمان فنا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَرْدَوَيْهِ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بن إبراهيم الجرجاني قال انا

1 / 71