Cilal Mutanahiyya

Ibn al-Gawzi d. 597 AH
68

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Bincike

إرشاد الحق الأثري

Mai Buga Littafi

إدارة العلوم الأثرية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1401 AH

Inda aka buga

فيصل آباد

القاضي أبو العلاء الو اسطي قَالَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ نا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ نا أَبُو يُوسُفَ يعقوب ابن إِسْحَاقَ الْبَصْرِيُّ قَالَ نا الضَّحَّاكُ بْنُ حَجْوَةَ قَالَ نا الْفِرْيَابِيُّ قال أن سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المكندر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"أَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ". قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الضَّحَّاكُ بْنُ حَجْوَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنِ الثِّقَاتِ رواياته مناكير إما متنا أو إسنادا وقال بْنُ حَبَّانَ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَدْ رَوَى الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ بِأَسَانِيدَ صَالِحَةٍ. ٨٢-حَدِيثٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَسْطَامِيُّ قَالَ نا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْمُعَدَّلُ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ الْهَرَوِيُّ قَالَ نا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدَنِيُّ قال نا مالك بن يروي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:" حَمَلَةُ الْعِلْمِ فِي الدُّنْيَا خُلَفَاءُ الأَنْبِيَاءِ وَفِي الآخِرَةِ مِنَ الشُّهَدَاءِ". قَالَ الْخَطِيبُ: هَذَا مُنْكَرٌ جِدًّا لَمْ أَكْتُبْهُ إِلا عَنِ الْبَسْطَامِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ بِثَابَتٍ.

1 / 70