Cilal Mutanahiyya

Ibn al-Gawzi d. 597 AH
70

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Bincike

إرشاد الحق الأثري

Mai Buga Littafi

إدارة العلوم الأثرية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1401 AH

Inda aka buga

فيصل آباد

إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَوْمَرْدَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ بَهْرَامَ قَالَ نا سَهْلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ عَنِ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ خَطَبَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:" يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ مَعَ دَمِ الشُّهَدَاءِ يَرْجُحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ". قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا لا يَصِحُّ أَمَّا هارون بن عنترة. قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ الَّتِي يَسْبِقُ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهُ الْمَعْتَمِدُ لَهَا وَيَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ ضَعِيفٌ. بَابٌ فِي النِّيَّةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. ٨٦-نا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالا أَخْبَرَنَا الْجِرَاحِيُّ قَالَ نا الْمَحْبُوبِيُّ قَالَ نا التِّرْمِذِيُّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَ نا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ نا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:"مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِي بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ ليماري به السفهاء وليعرف وجوه إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ". قَالَ الْمُصَنِّفُ: لا يُعْرَفُ هَذَا إِلا مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ شِبْهُ لا شَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ لا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ: وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

1 / 72