53

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ (٢).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٥، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٨) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن الجارود (١٣٦)، وابن حبان (١٣٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٦. انظر: «المحرر» (١٤٩). (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٦٥ (٢٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٧. انظر: «المحرر» (١٥٠).

٢٩ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

(١) صحيح. وللدفاع عن متن الحديث ينظر: «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ٣٥٥ - ٣٦٢ ط. دار المحدثين. أخرجه: أبو داود (٣٧٦)، وابن ماجه (٥٢٦)، والنسائي ١/ ١٥٨، وابن خزيمة (٢٨٣) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٣٠، والحاكم ١/ ١٦٦، والبيهقي ٢/ ٤١٥.

٣٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ -فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ-: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٦، والبخاري ١/ ٦٦ (٢٢٧)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩١) (١١٠)، وأبو داود (٣٦١)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي ١/ ١٥٥، وابن خزيمة (٢٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٩٧)، والبيهقي ١/ ١٣.

٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).

(١) ضعيف؛ في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٤، وأبو داود (٣٦٥)، والبيهقي ٢/ ٤٠٨. تنبيه: عزو الحافظ الحديثَ إلى الترمذي وهم، على أنَّه خرَّج الحديث في «فتح الباري» ١/ ٥٦٩ عقب (٢٣٠)، ولم ينسبه للترمذي.

1 / 57