52

Bulugh Maram

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

Bincike

الدكتور ماهر ياسين الفحل

Mai Buga Littafi

دار القبس للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا
٢٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٣٠٠)، وأحمد ٣/ ٢٦٠، وابن زنجويه في «الأموال» (٤٣١)، ومسلم ٦/ ٨٩ (١٩٨٣)، وأبو داود (٣٦٧٥)، والترمذي (١٢٩٤)، وابن الجارود (٨٥٤)، والبيهقي ٦/ ٣٧. انظر: «الإلمام» (١٥٤)، و«المحرر» (١٤٢).

٢٥ - وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والبخاري ٥/ ١٦٧ - ١٦٨ (٤٩٩١)، ومسلم ٦/ ٦٥ (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٦)، والنسائي ١/ ٥٦، وابن حبان (٥٢٧٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣١. انظر: «الإلمام» (٨٥٣)، و«المحرر» (١٤٥).

٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ (١) ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢).

(١) «رسول الله» من نسخة (غ)، وفي (م) و(ت) «النبي»، وما أثبته هو الذي عليه غالب مصادر التخريج. (٢) إسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب بيِّن الضعف، وله شواهد. أخرجه: الطيالسي (١٢١٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٨)، وأحمد ٤/ ١٨٦، وابن ماجه (٢٧١٢) والترمذي (٢١٢١)، والنسائي ٦/ ٢٤٧، وأبو يعلى (١٥٠٨)، والبيهقي ١/ ٢٥٦. انظر: «المحرر» (١٤٦).

٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤٢، والبخاري ١/ ٦٧ (٢٣١)، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٩) (١٠٨)، وابن ماجه (٥٣٦)، والنسائي ١/ ١٥٦، وابن الجارود (١٣٨)، وابن خزيمة (٢٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٨١)، والدارقطني ١/ ١٢٥، والبيهقي ٢/ ٤١٩. انظر: «المحرر» (١٤٨).

1 / 56