Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
الدكتور ماهر ياسين الفحل
Mai Buga Littafi
دار القبس للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
Inda aka buga
الرياض - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
Fikihu
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِ (١) اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» (٢).
وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (٣).
(١) في (م) و(غ): «يهدي» وهو خطأ، والمثبت من نسخة (ت) و«صحيح مسلم».
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ٣٧١، ومسلم ٣/ ١١ (٨٦٧) (٤٥)، والنسائي ٣/ ١٨٨، وابن الجارود (٢٩٨)، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، والآجري في «الشريعة» (٨٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٣٧).
(٣) إسناده صحيح، لكن لم يأت بهذه اللفظة أحد من أصحاب جعفر بن محمد، تفرد بها عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إعلالها من جهة المتن، انظر: «مجموع الفتاوى» ١٩/ ١٩١، وحكم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليها بالشذوذ، انظر: «أحاديث ومرويات في الميزان»: ٥.
أخرجه: الفريابي في «القدر» (٤٤٧)، والنسائي ٣/ ١٨٩، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، والآجري في «الشريعة» (٨٤)، وابن بطة في «الإبانة» (١٤٩١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٣٧).
انظر: «المحرر» (٤٥١).
٤٥٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٢٦٣، والدارمي (١٥٥٦)، ومسلم ٣/ ١٢ (٨٦٩) (٤٧)، والبزار (١٤٠٦)، وأبو يعلى (١٦٤٢)، وابن خزيمة (١٧٨٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩١)، والحاكم ٣/ ٣٩٣، والبيهقي ٣/ ٢٠٨.
انظر: «الإلمام» (٤٦٤)، و«المحرر» (٤٥٢).
٤٥٣ - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ (١) عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
(١) «كل جمعة» من نسخة (ت)، ولم ترد في (م) و(غ).
(٢) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٣٩) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٤٣٦، ومسلم ٣/ ١٣ (٨٧٣) (٥٢)، وأبو داود (١١٠٠)، والنسائي ٢/ ١٥٧، وابن خزيمة (١٧٨٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٢٥/ (٣٤١)، والحاكم ١/ ٢٨٤، والبيهقي ٣/ ٢١١.
انظر: «الإلمام» (٤٦٣)، و«المحرر» (٤٥٤).
1 / 195