Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
سمير بن أمين الزهري
Mai Buga Littafi
دار الفلق
Bugun
السابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
٦٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٣٨)، والحاكم (١/ ٤٢٣)
٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (١) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. (٢)
(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٣٤٠)، والنسائي (٤/ ١٣٢)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وابن خزيمة (١٩٢٣)، وابن حبان (٨٧٠ / موارد) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا. قلت: والحديث لم أجده في «المسند». «تنبيه»: هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب -كالمذهب الحنبلي مثلا- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» ص (١٥ - ١٦) الطبعة الأولى.
(٢) - نقله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٤٣)، وهو قول الترمذي أيضا في «سننه».
٦٥٦ - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
⦗١٩١⦘
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ». (٢)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، والترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، وأحمد (٦/ ٢٨٧)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، واللفظ للنسائي، وعن الباقين -عدا ابن ماجه- «يجمع» بدل «يبيت» وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي «الأصل» ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا.
(٢) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ١٧٢)، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.
1 / 190