Bulugh Maram
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
Editsa
سمير بن أمين الزهري
Mai Buga Littafi
دار الفلق
Bugun
السابعة
Shekarar Bugawa
١٤٢٤ هـ
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
•Commentaries on Hadiths
٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨)
٣٨ - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)
(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)
٣٩ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)
وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ». (٢)
(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٢ و١٤٣)، والنسائي (١/ ٦٦ و٦٩)، والترمذي، (٣٨)، وابن ماجه (٤٤٨)، وابن خزيمة (١٥٠ و١٦٨) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به.
(٢) - صحيح. سنن أبي داود (١٤٤)
٤٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)
(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣١)، وابن خزيمة (١/ ٧٨ - ٧٩) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة ﵃، وقد ذكرت ذلك مفصلا في «الأصل».
٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)
(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٩)، وابن خزيمة (١١٨) واللفظ لابن خزيمة.
٤٢ - وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. ⦗١٧⦘ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)
وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. (٢)
(١) - البيهقي (١/ ٦٥) وقال: «هذا إسناد صحيح».
(٢) - صحيح. رواه مسلم (٢٣٦)، وقال البيهقي: «وهذا أصح من الذي قبله».
1 / 16