........................................ صفحة : 73 هذا التصنيف على أساس الترغيب في الالتزام بوفاء الدين في حينه بدون تسامح، وتشجيع المقترضين على تحويل القرض المشروط عليهم إلى تبرع، وذلك بان يعلن البنك في حالة زيادة الطلب على القروض أنه يؤثر العميل من الدرجة الأولى على العميل من الدرجة الثانية، وتحدد درجة العميل تجارب البنك السابقة معه في التسليف فمن كان في تجاربه السابقة مع البنك يؤدي الدين في حينه دون تسامح ويتبرع للبنك بالقرض المماثل الذي يشترطه البنك عليه فالبنك يعتبره عميلا من الدرجة الأولى ويقدم إقراضه على إقراض غيره ممن تسامح بالوفاء في قروضه السابقة أو لم يتبرع بالقرض المشترط عليه وانما دفعه كقرض، فهذا عميل من الدرجة الثانية، ولا يقرض إلا في حالات خاصة من وجود الفائض عن حاجة الآخرين. وهذا الإعلان من البنك لا يعني اشتراط الفائدة في القرض، فإن تبرع المدين بزيادة حين الوفاء دون إلزام عقد القرض له بذلك أمر جائز شرعا. فإنه يمكن لأي دائن أن يؤثر بالقرض من كان قد اقترض منه في مرة سابقة وتبرع بالزيادة فيعطي مثل هذا الشخص قرضا حسب طلبه دون ان يلزمه بأي زيادة، ولكنه إذا تبرع بالزيادة حين الوفاء بمل ء إرادته فسوف يستمر إيثار البنك له على غيره وتفضيله لطلبه على طلب غيره، واما إذا لم يتبرع بالزيادة ولم يحول القرض المماثل المشترط عليه إلى حبوة وهدية فإن البنك اللاربوي بحكم كونه لا ربويا لا يطالبه بأي زيادة ويقتصر على استيفاء قدر الدين منه، ولكنه
........................................ صفحة : 74
سوف يؤثر في المستقبل غيره من عملاء الدرجة الأولى عليه وينظر الى طلباته للاقتراض على أساس انها طلبات من الدرجة الثانية.
ونطلق على سياسة البنك اللاربوي هذه في التعويض عما يلغيه من عناصر الفائدة اسم سياسة اشتراط القرض المماثل مع التشجيع على تحويله إلى حبوة.
Shafi 54