........................................ صفحة : 70 بضمان من شركة التأمين وهو طلب مستساغ لأن صاحب المال من حقه أن يمتنع عن الإقراض ما لم يأت الآخر بالكفيل الذي يقترحه صاحب المال، ولا يدخل هذا في الامتناع عن الإقراض بدون زيادة ليكون من الربا المحرم.
وعلى هذا الأساس إذا طالب البنك عميله بضمان من شركة التأمين لكي يقرضه المبلغ المطلوب اضطر العميل إلى الاتصال بشركة التأمين مباشرة أو بتوسط البنك المقرض نفسه والتأمين لديها على القرض ودفع أجور التأمين. وهنا يكون المؤمن هو المقترض لا البنك غير انه يؤمن لمصلحة البنك. ونظرا إلى انه هو المؤمن فهو الذي يدفع أجور التأمين إلى شركة التأمين مباشرة أو بتوسط البنك وهكذا يكون بإمكان البنك اللاربوي أن يأخذ من المقترض أجرة التأمين لا بوصفها فائدة على القرض بل باعتباره وكيلا عن المقترض في إيصالها إلى شركة التأمين «1» والصعوبة هنا تكمن في تحديد أجرة التأمين على كل قرض لكي يطالب كل مقترض بأجرة التأمين على قرضه لأن شركة التأمين في العادة تؤمن على مجموع قروض البنك خلال عام مثلا على أساس ما يملك من تقديرات إحصائية لا على كل قرض بمفرده.
........................................ صفحة : 71
وأما العنصر الثاني، فيمكن للبنك اللاربوي المطالبة به وتخريجه فقهيا يقوم على أساس الأمر شرعا بكتابة الدين وبإمكان الكاتب ان يأخذ أجرة على الكتابة لأنها عمل محترم فله ان يمتنع عن الكتابة مجانا، كما ان بإمكان الدائن أن يمتنع عن تحمل هذه الأجرة فيتحملها المدين توصلا إلى القرض، وعلى هذا فيصح للبنك أن يشترط في إقراضه لعميله دفع أجرة معقولة (أجرة المثل) في مقابل تسجيل الدين وضبط حساب العميل.
ولا يدخل البنك اللاربوي في كلفة القرض التي يطالب المدين بأجرها كلفة الحصول على الودائع التي تدخلها البنوك الربوية في حساب الكلفة وتريد بها الفوائد التي تدفعها للمودعين وما شابه.
Shafi 51