........................................ صفحة : 67 تسهيلات لهم عن طريق تلك القروض حيث لا يمكن إقامة التسهيل على أساس المضاربة. فرجل الأعمال حين يتقدم إلى البنك طالبا منه التسهيل لا يقدم البنك على إعطائه التسهيل المطلوب وإقراضه إلا إذا لم يتمكن من دفع المال له على أساس المضاربة والمشاركة في الأرباح، لأن الأصل في الأموال التي يسعى البنك إلى توظيفها أن يتم توظيفها على أساس المضاربة، ويحاول البنك عن طريق هذا الأصل إيجاد هذا العرف في السوق بحيث تصبح إقامة العلاقة بين المستثمرين والبنك على أساس المضاربة أمرا اعتياديا مفهوما بين رجال الأعمال.
وفي الحالات التي لا يتاح للبنك فيها التوظيف على أساس المضاربة لكون الغرض الذي يستهدفه المستثمر من طلب التسهيل المصرفي غير صالح لتحقيقه عن طريق المضاربة يقدم البنك على إعطاء التسهيلات بالإقراض، كما إذا كان الغرض من التسهيل وفاء كمبيالة مستحقة أو الإنفاق على بعض مستلزمات العمل من أجور أو رواتب أو أي حالة أخرى من هذا القبيل.
ولكن البنك يجب أن يلاحظ أيضا من ناحية أخرى أن يحافظ على علاقة رجال الأعمال به وأن لا يؤدي حرصه على استبدال التسهيلات القرضية بتسهيلات المضاربة إلى انصرافهم عنه.
شروط المقترض:
يشترط البنك فيمن يقرضه الأمور التالية
........................................ صفحة : 68
1- الأمانة وحسن السلوك على ضوء معاملاته وعلاقاته السابقة معه ومع سائر البنوك وفي السوق، ويعتبر شهادة اثنين بأمانة المقترض.
2- القدرة المالية على الوفاء التي يقدرها البنك على أساس دراسة المركز المالي والتجاري للمقترض ونوع النشاط الذي يمارسه .
3- أن لا تزيد مدة القرض على ثلاثة أشهر.
4- أن لا يزيد القرض عن حد أعلى يضعه البنك وفقا لسياسته في إعطاء التسهيلات المصرفية.
والغرض من هذا الشرط وسابقه ان يمكن تحويل المعاملة إلى عملية مضاربة فيما إذا كان الأجل أطول والمبلغ أكثر.
Shafi 49