........................................ صفحة : 49 والعامل المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحق المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق البنك والمودع، كما يعتبر المقترض الذي يتعامل مع البنك الربوي هو صاحب الحق المطلق في الربح بعد اقتطاع الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي منه، فالدافع لرجل الأعمال المقترض إلى الاتفاق مع البنك اللاربوي على أساس المضاربة هو الدافع له إلى الاتفاق مع البنك الربوي على أساس التسليف والاقتراض وهو الحصول على الربح.
وإذا قارنا بين الحقوق التي يجب ان يؤديها عميل البنك اللاربوي والحقوق التي يجب ان يؤديها عميل البنك الربوي نجد ان الفائدة التي يدفعها المستثمر المقترض الى البنك الربوي تساوي مجموع ما يدفعه العامل المضارب الى البنك اللاربوي من أجر ثابت للبنك ونسبة مئوية من الربح للمودع.
ولكن البنك اللاربوي له زيادة على ذلك حصة من الربح الذي يحققه عامل المضاربة تساوي مقدار التفاوت بين أجرة رأس المال المضمون وأجرة رأس المال المخاطر بقيمته كما تقدم.
وعميل البنك اللاربوي يدفع هذه الزيادة في مقابل ما وفره له البنك من ضمان لرأس المال وتحمل لتبعات الخسارة، وهذا يعني أن البنك سيضيف إلى مجموع الودائع الأصيلة الثابتة كل نقص يحدث في رءوس الأموال المضارب بها من هذا الجانب.
........................................ صفحة : 50
Shafi 35