يمكن للبنك أن يدخل إلى مجال الاستثمار على أساس المضاربة الأموال التي تعتبر ملكا خاصا به الى جانب الودائع الثابتة التي يعتبر البنك وكيلا عليها من قبل مودعيها. وهذه الأموال التي يملكها البنك ويمكنه ان يستثمرها على أساس المضاربة هي:
أولا: الجزء الذي يخصصه للاستثمار عن طريق المضاربة من رأس ماله الأصلي.
........................................ صفحة : 48
وثانيا: الجزء الذي يقدر البنك بخبرته الخاصة إمكانية سحبه من الودائع المتحركة وإدخاله مجال الاستثمار، فإن الودائع المتحركة يتقبلها البنك بوصفها قروضا كما سيأتي وهي على هذا الأساس تعتبر ملكا للبنك، ويمكن للبنك ان يحدد القدر الضروري لتوفير السيولة النقدية اللازمة لحركة الحسابات الجارية وتسهيلاتها، ويستعمل من الفائض عن ذلك في مجال الاستثمار.
وفي حالة استثمار البنك لأمواله الخاصة من هذين النوعين يصبح هو المضارب بوصفه المالك لرأس المال ويتمثل حقه حينئذ في حصة من الربح تساوي الحد الأعلى لأجرة رأس المال المضمون+ قيمة المخاطرة برأس المال ولا يتقاضى البنك أجرا ثابتا على إنشاء عقد المضاربة على ماله .
والبنك ملزم أمام المودعين للودائع الثابتة بأن يوظف ودائعهم ويعطيها الأولوية في الاستثمار على أمواله الخاصة فلا يحق له أن يستثمر أمواله الخاصة من رأس مال وودائع متحركة إلا إذا لم تسد الودائع الثابتة حاجة المضاربة.
حقوق العامل المستثمر:
والعضو الثالث في عقد المضاربة يتمثل في المستثمر الذي يقوم بدور العامل في هذا العقد ويتفق البنك معه بوصفه وكيلا عن المودعين على شروط العقد.
Shafi 34