ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن معاوية قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن ركوب النمار ) وفي رواية ( النمور ) وكلاهما جمع نمر ، بفتح النون وكسر الميم ، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم ، وهو سبع أخبث وأجرأ من الأسد ، وهو منقط الجلد ، نقط سود ، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه ، وإنما نهي عن استعمال جلوده ، لما فيها من الخيلاء ، لأنه زي العجم ، وعموم النهي شامل للمذكى وغيره .
ومنها ما أخرجه أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة قال : دخلت السوق يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزاز ، فاشترى سراويل بأربعة دراهم ، وكان لأهل السوق وزان يزن ، فقال ، له رسول الله صلى الله عليه سلم : ( أتزن راجحا ) ؟ قال الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد ، قال أبو هريرة : فقلت كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك ، فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبلها ، فجذب يده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : ( يا هذا إنما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ، ولست بملك ، إنما أنا رجل منكم ) ، فأخذ فوزن وأرجح ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل .
ومنها ما رواه أبو داود من حديث جابر قال : ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة ، فصرعه على جذع نخلة ، فانفكت قدمه ، فأتيناه نعوده ، فوجدناه في مشربة لعائشة ، يسبح جالسا ، فقمنا خلفه ، فسكت عنا ، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده ، فصلى المكتوبة جالسا ، فقمنا خلفه ، فأشار إلينا فقعدنا ، فلما قضى الصلاة قال : ( إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا ، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما ، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ) .
Shafi 30