وهذا ما حضرني ذكره في المقام من طلب مخالفتهم اللباس ، وأما طلبها في غيره كثيرا ، ومنه ما ذكر القطب في شرح العقيدة قال : روى الطبراني عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا كتب أحدكم إلى إنسان فليبدأ بنفسه ، وإذا كتب فليترب كتابه فهو أنجح ) وذكروا أن الأعاجم تبدأ باسم المكتوب إليه ، قال أبو الليث : كان رسم المتقدمين أن الكاتب يبدأ بنفسه ، من فلان إلى فلان وبذلك جاءت الآثار .
وروي عن ابن عمر أنه كان إذا كتب إلى الخليفة بدأ بنفسه ، وكان عمر يكتب إلى عماله : أن ابدءوا بأنفسكم .
وروي عن وكيع عن أبي داود عن عبدالله بن محمد بن سيرين أنه أراد سفرا فقال له أبه محمد بن سيرين : إذا كتبت لي كتابا فابدأ بنفسك فإنك إن بدأت بي لم أقرأ لك كتابا .
وعن الربيع عن أنس : ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه إذا كتبوا إليه بدءوا بأنفسهم ، قال ابن سيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أن أهل فارس إذا كتبوا بدءوا بعظمائهم وكبرائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه ) .
ومنها ما روى البيهقي في السنن عن جابر يرفعه : ( لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب ) فهذا يدل أن التحية الإسلامية خلاف ما هم عليه . فهو نهى عن التشبه بهم في الحركات ، ومن سلم تسليمهم لا يرد عليه .
ومنها ما أخرجه الحاكم في مستدركه ، والبيهقي في السنن من حديث ابن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى ، قال : ( إنها صلاة اليهود ) .
Shafi 29