247

Arbacin Mughniyya

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

Nau'ikan

878- وقد اختلف القائلون باستحباب الوضوء عند النوم للجنب في علته فقال أصحابنا: العلة فيه تقليل الحدث وإزالته عن أعضاء الوضوء، فعلى هذا لا يستحب ذلك للحائض ما لم ينقطع حيضها، وأما المالكية فذكروا له تعليلين: أحدهما: التبييت على إحدى الطهارتين، والثاني: أنه قد ينشط إذا مس الماء فيغتسل، فيبيت على طهارة كاملة، وبنوا عليه مشروعية ذلك للحائض قبل انقطاع حيضها، فعلى التعليل الأول يستحب لها ذلك، وعلى الثاني لا؛ إذ لا فائدة في غسلها، والله سبحانه أعلم.

Shafi 550