«أحصنت؟» قال: نعم، فأمر به فرجم في المصلّى، فلما أذلقته الحجارة فرّ فأدرك فرجم حتى مات فقال النبي ﷺ خيرا وصلّى عليه. ولم يقل يونس ولا ابن جريج عن الزهري: وصلى عليه «١» .
وفي كتاب مسلم: فرده أربع مرات، وفي حديث آخر: فرده مرتين. وفي حديث آخر:
فرده مرتين أو ثلاثا، ثم قام رسول الله ﷺ خطيبا من العشي قال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلّف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، عليّ ألاأوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به» . قال: فما استغفر ولا سبه «٢» .
وفي حديث آخر فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله ﷺ والناس جلوس فقال:
«استغفروا لماعز بن مالك» . فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، قال: فقال رسول الله ﷺ: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم» . وفي مصنف أبي داود: «والذي نفسي بيده إنه الان لفي أنهار الجنة ينغمس فيها» «٣» .
وفي الموطأ لمالك، عن يعقوب بن زيد، بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة، أنه أخبره: أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته أنها زنت، وهي حامل. فقال النبيّ ﷺ: «اذهبي حتى تضعيه»، فلما وضعته جاءت، فقال لها رسول الله ﷺ: «اذهبي حتى ترضعيه» . فلما أرضعته جاءته فقال: «اذهبي فاستودعيه» . ثم قال: فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت «٤» .
وفي كتاب مسلم فأمر رسول الله ﷺ فحفر لها حفرة إلى صدرها، ثم رجمت وصلى عليها فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت! قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل أفضل من أن جادت بنفسها لله» . وفي كتاب النسائي: وحضر رسول الله ﷺ رجمها ورماها بحجر قدر الحمصة وهو راكب على بغلته «٥» .
وفي حديث الموطأ من الفقه: أن من أقر بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، ولا ينتظر أن يقر أربع مرات، وألايجلد من وجب رجمه، وأن المجنون لا يلزمه إقراره بدليل قول النبيّ ﷺ: «أبه جنة؟» .
«حكم رسول الله ﷺ على اليهود بالرجم في الزنا»
في الموطأ مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ
_________
(١) رواه البخاري (٦٨٢٠)، ومسلم (١٧٠١) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٢) رواه مسلم (١٦٩٢)، وأبو داود (٤٤٢٢) من حديث جابر بن سمرة ﵁.
(٣) رواه مسلم (١٦٩٥)، وأبو داود (٤٤٣٣) من حديث بريدة ﵁.
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢١) و(١٧٥٩) في الحدود، وهو مرسل ولكن يشهد له ما بعده.
(٥) رواه مسلم (١٦٩٦) . وأبو داود (٤٤٤٠) من حديث عمران بن الحصين ﵁.
1 / 19