ثنيتها. وفي حديث آخر في كتاب مسلم: سحلت أسنانها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فأمر بالقصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبيّ ﷺ: «سبحان الله يا أم الربيع القصاص في كتاب الله» . قالت: والله لا يقتص منها أبدا، قالت: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله ﷺ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» «١» .
وفي الكتابين: أن رجلا عضّ يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنّيتاه، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقال: «يعص أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك» «٢» .
وفي مصنف أبي داود قضى رسول الله ﷺ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية «٣» .
وفي المدونة والموطأ عن زيد بن ثابت بمائة دينار «٤»، وقال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد «٥»
«حكم رسول الله ﷺ فيمن أقر بالزنا وهو محصن»
في موطأ مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: إن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق، فقال له: إن الاخر قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر يستر الله عليك، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى عمر بن الخطاب، فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى أتى إلى رسول الله ﷺ فقال له: إن الاخر زنى، قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثلاث مرات. كل ذلك يعرض عنه رسول الله ﷺ حتى إذا أكثر عليه، بعث رسول الله ﷺ إلى أهله: «أجنة يشتكي؟ أبه جنون؟» فقالوا: لا والله يا رسول الله إنه لصحيح. فقال له رسول الله ﷺ: «أبكر أم ثيب؟» فقال: بل ثيب يا رسول الله.
فأمر به رسول الله ﷺ فرجم «٦» .
ووقع في البخاري، أخبرنا محمود، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله ﷺ فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبيّ ﷺ حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبيّ ﷺ: «أبك جنون؟» قال: لا، قال:
_________
(١) رواه البخاري رقم (٢٧٠٣) و(٢٨٠٦)، ومسلم (١٦٧٥) .
(٢) رواه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣) من حديث عمران بن حصين ﵁.
(٣) رواه أبو داود (٤٥٦٧)، والنسائي (٨/ ٥٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن.
(٤) رواه مالك في الموطأ (٢٢٦٦) في القسامة من كلام زيد بن ثابت ﵁ موقوفا.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢٢٦٧) من كلام مالك بن أنس ﵀ موقوفا عليه.
(٦) رواه مالك في الموطأ (١٧٥٦) في الحدود، وهو حديث مرسل. ويشهد له ما بعده.
1 / 18