ثابت البناني عن أنس، وفي حديث آخر فوجده في نخلة يجمع تمرا وهو ملفوف بخرقة فلما رأى السيف ارتعد وسقطت الخرقة فإذا هو مجبوب لا ذكر له.
«حكم رسول الله ﷺ في القتيل يوجد بين قريتين»
في مسند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال: وجد قتيل بين قريتين فأمر النبيّ ﷺ فذرع ما بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فكأني أنظر إلى شبر النبيّ ﷺ فألقاه على أقربهما «١»، وفي مصنف عبد الرزاق قال عمر بن عبد العزيز: قضى رسول الله ﷺ فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم أن الأيمان على المدّعى عليهم، فإن نكلوا حلف المدّعون واستحقوا، فإن نكل الفريقان، كانت الدية على المدعى عليهم وبطل النصف إذا لم يحلفوا «٢» .
«حكم رسول الله ﷺ بالقصاص بالجرح»
وقوله: ألايقاد من جرح إلا بعد البرء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل طعن آخر بقرن في رجله فقال: يا رسول الله أقدني، فقال: «حتى تبرأ جراحك»، فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده النبيّ ﷺ. فصح المستقاد منه وعرج المستقيد فقال: عرجت وبرأ صاحبي: فقال النبيّ ﷺ: «ألم آمرك أن لا تستقيد حتى تبرأ جراحك فعصيتني فأبعدك الله ﷿، وبطل عرجك» . ثم أمر رسول الله ﷺ من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج ألايستفاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ، فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه، وهو عقل، ومن استقاد بجرح فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له «٣»
قال عطاء بن أبي رباح: الجروح قصاص. وليس للإمام أن يضربه ولا يسجنه إنما هو القصاص، وما كان ربك نسيا، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن.
وقال مالك: يقتص منه ويعاقب لجراءته.
«حكم رسول الله ﷺ في السن وما لم ير فيه قصاصا»
في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك: أن ابنة النضر أخت الرّبيّع لطمت جارية فكسرت
_________
(١) رواه أحمد في المسند (٣/ ٣٩) و(١١٣٤١)، والبزار (١٥٣٤)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٧٦)، والبيهقي في السنن (٨/ ١٢٦) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٩٠) وقال: رواه أحمد والبزار. وفيه عطية العوفي ضعيف. نقول: وفي إسنادهما أيضا أبو إسرائيل الملائي الكوفي ضعيف.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٨٢٩٠) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر وذكره ... بلاغا.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٧٩٩١)، والبيهقي في السنن (٨/ ٦٨)، والدارقطني (٣/ ٨٨) من طريق محمد بن حمدان، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسنده حسن.
1 / 17