فوقع رجل في البئر فتعلق برجل آخر فتعلق الاخر باخر حتى كانوا أربعة، فسقطوا جميعا فجرحهم الأسد فقتله رجل برمحه فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا وعليك ديتهم فأبى، فتحاكموا إلى علي بن أبي طالب فقال: إجمعوا ممن حفر البئر من الناس ربع دية. وثلث دية.
ونصف دية ودية كاملة، للأول ربع دية لأنه هلك فوقه ثلاثة. وللثاني ثلث دية لأنه هلك فوقه إثنان، وللثالث نصف دية لأنه هلك فوقه واحد، وللاخر الدية تامة، فأتوا رسول الله ﷺ العام المقبل فقصّوا عليه فقال رجل منهم: إن عليّ بن أبي طالب قضى بيننا بكذا، فقال النبيّ ﷺ:
«هو ما قضى بينكم» «١» .
«حكم رسول الله ﷺ فيمن تزوج امرأة أبيه» وإرساله عليّ بن أبي طالب إلى ابن عم مارية ليقتله إن وجده عندها، فوجده مجبوبا لا ذكر له فتركه
وفي كتاب النسائي ومسند ابن أبي شيبة قال البراء: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال:
أرسلني رسول الله ﷺ إلى من تزوج امرأة أبيه، وفي كتاب النسائي: إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن أقتله «٢» . وفي غير الكتابين أن جئ برأسه واستفئ ماله. وفي كتاب الصحابة لابن السكن، وذكره أيضا ابن أبي خيثمة: أن خالد بن أبي كريمة حدث عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبيّ ﷺ بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرّس بامرأة أبيه، فضرب عنقه وخمّس ماله، قال يحيى بن معين:
هذا حديث صحيح «٣» .
وفي كتاب ابن السكن وكتاب ابن أبي خيثمة أن ابن عم مارية أم ولد رسول الله ﷺ كان يتهم بها فقال النبيّ ﷺ لعلي بن أبي طالب: «اذهب فإن وجدته عند مارية فاضرب عنقه» . فأتاه علي فإذا هو في ركيّ يتبرّد فيها، فقال له عليّ: هات يدك، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب لبس له. ذكر فكفّ عنه علي ثم أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذكر «٤» . رواه
_________
(١) رواه البزار (١٥٣٢)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٢٨٧) وقال رواه البزار. وقال في آخره لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قلت ولم يقل عن علي يعني أن حنشا لم يقل عن علي. وفي إسناده حنش بن المعتمر قال البخاري- يتكلمون في حديثه. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال أبو حاتم ليس أراهم يحتجون بحديثه.
(٢) رواه أحمد في المسند (١٨٥٥٧)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٠٤ و١٠٥)، والنسائي (٦/ ١٠٩)، والترمذي (١٣٦٢)، وأبو داود (٤٤٥٧) من حديث البراء ﵁. وإسناده حسن.
(٣) رواه النسائي في الكبرى (٧٢٧٤)، والبيهقي في السنن (٨/ ٢٠٨)، وابن ماجه (٢٦٠٨) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه ﵁. وإسناده صحيح.
(٤) رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٨١) (١٣٩٨٩)، ومسلم (٢٧٧١ و٥٩) من حديث أنس ﵁. ورواه الطحاوي في مشكل الاثار (٤٩٥٣)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٣) من حديث علي ﵁. وإسناده حسن.
1 / 16