110

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editsa

علي معوض وعادل عبد الموجود

Mai Buga Littafi

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت

القِسْمُ الأَوَّلُ: المَاءُ المُطْلَقُ الْبَاقِي عَلَى أَوْصَافِ خِلْقَتِهِ(١) ، فَهُوَ طَهُورٌ، ومِنْهُ مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ البِثْرِ(٢)، وَكلُّ ماءِ نَبَعَ مِنَ الأَرْضِ، أَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ولا يُسْتَثْنَى عَنْهُ إلا المَاءُ المُسْتَعْمَلُ في الحَدَثِ؛ فإِنَّهُ طَاهِرٌ(ح) غَيْرُ طَهُور(٣) (م)، عَلَى القَوْلِ الجَدِيد؛ لِتَأَدِّي العِبَادَةِ بِهِ، وَأَنْتِقَالِ المَنْعِ إِلَّيْهِ، فَالمُسْتَعمَلُ في الكَرَّةِ الرَّابِعَةِ طَهُورٌ لِعَدَمِ المَعْنَيْنِ، وَأَمَّا المُستعمَلُ في [الكرَّةِ](٤) الثَّانَةِ وَالثَّالِثَةِ أَوْ في تَجْدِيدِ الوُضُوءِ أَوْ في [غُسْلِ](٥) الذِّمَِّةَ، إِذَا أَغْتَسَلَتْ مِنَ [الحَيْض](٦)؛ لِيَحِلَّ للَّوْجِ غِشْيَانُهَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ لِوجودِ أحدِ المُعنيينَ دُونَ الثَّانِي.

فُروعٌ ثلاثة: الأَوَّلُ: المَاءُ المسْتَعْمَلُ فِي الْحَدَثِ لا يُستعمَلُ في الْخَبثِ؛ عَلَى أَحْسنِ الوجهينِ

الثاني: إِذا جُمِعَ المَاءُ المُستعْمَلُ حتَّى بَلَغَ قُلَّتينْ، عَادَ طهُور؛ عَلَى أَقْيَسِ الوَجْهِينِ؛ كَالمَاءِ النَّجِسِ.

الثَّالثُ: إِذا انغَمَسَ الجُنُبُ في مَاءٍ قَليلٍ نَاوياً، وخَرَجَ، أَرْتَفَعتْ (و) جَنَابَتُهُ(٧)، وَصَارَ المَاءُ مُسْتَعِمِلاً بَعْدَ الخُروجِ وَالانْفِصالِ.

اُلْقِسْمُ الثَّاني: مَا تَغَيَّرَ عَنْ وصْفِ خِلْقَتِهِ تَغَيُّراً يَسيراً لا يُزَايلُهُ اسْمُ المَاءِ المُطلقِ، فَهُوَ طَهَورٌ كَالمُتَغَير (و) بِيَسير [من](٨) الَّعفَرَانِ؛ وَكَذَا المُتَغِّير بِمَا يُجَاوِرُهُ(و)؛ كَالْعودِ وَالكافورِ الصُّلْبِ وَكذا المُتَغيِّر بِمَا لا يُمكنُ صَوْنُ المَاءِ عَنْهُ؛ كالمُتَغَيِّرِ بِالطِّينِ والطُّحْلُبِ، [وكَالمُتغيِّرِ بِطُول المُكْثِ](٩) والتُّرابِ والزِّرنيخِ والثُّورةِ، فإِنَّ كلَّ ذلِكَ لاَ يَسْلُبُ أسمَ المَاءِ المُطْلق؛ وَكَذَا

(١) قال الرافعي: ((الماء المطلق الباقي على أوصاف خلقته)) لو حذف لفظ ((المطلقة)) لم يضر. [ت]

(٢) اشتقاقهُ مِنْ بَأَرَ: أَيْ: حَفَرَ. والبُؤْرَةُ: الحُفْرَةُ. والبثيرة: الذخيرة، وفي الحديث: ((أنّ رجلاً آتاه الله مالاً فلم يبتثر خيرا(. أي لم يدّخر. وفيه لُغَتَانِ: أَبْآَرٌ: بِسُكُونِ الْبَاءِ وَهَمَزةٍ قَبْلَهَا مِقْصورةٍ، وَهَمَزَةٍ بَعْدَ البَاءِ وَأَلِفٍ بِعْدَها مَمْدودةٍ. وآبَارٌ: بَأَلِفٍِ مَمْدُودٍ، وَفَتْحِ البَاءِ وأَلْفٍ بَعْدِهَا مثْل: رِثْمٍ وَأَزْآمٍ وَآرَامٍ، ويجْمَعُ فِي الْكثيرِ بِتَارِ، عَلَى فِعَالٍ ينظر: النظم ١ / ١٠.

(٣) الطَّهور - بالْفتح: هوَ اسِمٌ لِمَا يتظهَّرُ بِهِ، كَالسَّحُور: اسْمٌّ لِمَا يُتْسَخَّرُ به، والْفِطُور: اسمٌ لِمَا يُفْطِرُ عليه من المأْكُولِ والوقود لما يوقدُ. والطَّهُور - بالضَّمِّ: المصدَرُ بمعنى التَّطْهُّر، كَقَوْلهِّهِ: ((لا يقبل الله صلاةً بغير طهور)) أَيْ بغير تطهُّر. وَ ((الماءُ طهُور)) أيْ: مطهّرٌ لغيره، طاهرٌ في نفسِهِ، بِخِلافِ الماءِ الطَّاهر فإنَّه لا يدُلُّ علَى أنَّهُ مطهِّرٌ لغيره، بلْ هو طاهرٌ فِي نفسهِ، كماء الورد طاهٍ ليس بطهور.

وَقَالَ أَصْحابُ أَبي حنيفة: المعنى فيهما واحدٌ، وهذا خطأً؛ لأنَّ النَّبيِّ ◌َّ سئل عن البحر، فقال: هو الطَّهُور ماؤُهُ) أي: المطهّرُ: فالسَّائل يريد: أَيطهِّرُ البحرُ؟ وَلَمْ يسأَلْهُ عن طهَارتِهِ في نفسه، وينظر النظم المستعذب ١١/١

(٤) سقط من ط .

(٥) سقط من أ.

(٦) سقط من أ.

(٧) قال الرافعي: ((وخرج ارتفعت جنابته))

في قوله بعد الخروج ما يغنى عن قوله: وخرج بعد الخروج والإنفصال، من الإنفصال ما يغنى عن الخروج

[ت]

(٨) سقط من ط .

(٩) سقط من ن ب.

110