Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editsa
علي معوض وعادل عبد الموجود
Mai Buga Littafi
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1418 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
المُسخّنُ(١) والمشمَّس، وفي المُشمَّس كراهيةٌ مِنْ جِهةِ الطّبِّ إِذا شُمسَ في البِلادِ المُفْرطة الحرارةِ في الأَواني المُنْطِعَة.
القسْمُ الثالثُ ما تَفَاحَشَ تَغَيُّرُهُ بمخالطةِ مَا يَسْتَغني المَاءُ عنهُ؛ حتَّى زَايَلَهُ أَسْمُ المَاءِ المُطلق، فَلَيس بِطهور (ح)، وإنْ لمْ يَسْتَجِدَّ اسْماً آخر؛ كَالمُتَغَيِّرِ بِالصَّابونِ والنَّعفرانِ الكَثيرِ [ح](٢) وأَجْناسِهما.
فرُوعٌ ثَلاثة
الأَوَّلُ: المُتَغيِّرُ بالتُّرابِ المِطْروحِ فِيهِ قصْداً فيه وَجْهَان: (٣) أَظْهَرُهُما: أَنَّهُ طَهُوْرٌ، وَيَقْرِبُ مِنْهُ المُلْحُ إِذا طُرِحَ(و)(٤) في المَاءِ؛ لأَنَّهُ أَجْزَاءُ سَبِخَةٌ مِنَ الأَرْضِ بِهَا يَصِيرُ ماءُ البَحْرِ مَالِحاً، فَيُضَاهي التُّرابَ.
الثاني: إِذَا تَفَتَّتَتِ الأَوْرَاقُ في المياهِ وَخَالَطَتْها [ففيها](٥)، ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ؛ يُفَرَّقُ فِي الثَّالِثِ بَيْنَ الخَرِيفِيِّ والرَّبيعيِّ؛ لتعذُّرِ الاحتَرَازِ عَنِ الخَرِيفِيَّ.
والثَّالثُ: إِذا صُبَ مائٌ علَىْ ماءٍ قليل (٦) وَلَمْ يُغيِّرْهُ، فإنْ كانَ بِحِيْثُ لَوْ خَالَفَهُ في اللَّونِ لتفاحش تَغَيُّرهِ، زَالتِ الطَّهُوريَّةُ به، وإِنْ كانَ أَقَلَّ مِنْهُ فَهِوَ طهورٌ، وَيَجُوزُ استعْمَالُ الكُلِّ عَلَى الأَظْهرِ، وَقيلَ: إِذا بَقِيَ قَدْرُ ذلكَ المَائِعِ، لَمْ يجزِ أَستِعْمالُهُ.
البَابُ الثَّاني
في المِيَاهِ النَّجسَةِ، وَفِيهِ فُصُولٌ أَرْبَعَةٌ
الفصل الأول: في النجاسات
وَالجَمَادَاتُ كُلُّهَا عَلَى الطَّهَارَةِ إِلَّ الخَمْرَ وكُلَّ نبيذٍ(ح) مُسْكر، والحَيَوَانَاتُ كُلُّهَا على الطَّهَارَةِ إِلاَّ الكَلْبَ والْخِنْزِيرَ وَفُرُوعَهُما، والمَيْنَاتُ كُلُّهَا عَلَى النَّجَاسَةِ إِلَّ السَّمَكَ والجَرَادَ، وَكَذَا الآدميُّ، عَلَى
(١) تسخين الماء وإِسْخَانه بمعنىّ، وهو إِحْمَاؤُه. وسخن الماء وسخُنَ وسخِنَ، والشُّخنُ بالضمّ: الحارَّ. قال ابن الاعرابي: ماءٌ مسخنٌ وسخينٌ بمعنى، كقوله:
مُشعشعة كأَنَّ الحصنَّ فيها إِذا ما الماءُ خالطهَا سخيناً
ينظر النظم المستغرب (١١/١)
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) قال الرافعي: ((المتغير بالتراب المطروح فيه قصداً فيه وجهان)) قيل هما قولان [ت]
(٤) سقط من أ.
(٥) من ب: ففيه
(٦) قال الرافعي: ((إذا صب مائع على ماء قليل))
الكثير كالقليل من هذا الحكم ويجوز طرح لفظ ((القليل)) [ت]
111