Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير دمشق
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير دمشق
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
(١) أجمع المسلمون على وجوب هذه الأمور الأربعة وجوبا كفائيا، والدليل على لزومها الإجماع، المستند إلى ما ورد من الأحاديث، التي سيأتي بعض منها في الباب. (٢) لخبر البخاري (١٢٧٨) عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ أمر في قَتْلى أُحُد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يُصَل عليهم. (٣) لحديث الترمذي (١٠٣٢) وغيره، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ: قال: (الطَفْل لا يُصَلَى عليه ولا يَرِثُ ولا يورَثُ، حتّى يسْتَهل). وروى ابن ماجه (١٥٠٨) عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا اسْتهَل السقطُ صُلَيِ عَليْهِ وَورِثَ). استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته (٤) دل على ذلك: ما روى البخاري: (١٦٥) ومسلم (٩٣٩) عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ ونحن نغَسلُ ابنته فقال: (اغْسلْنَهَا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ منْ ذلك إن رأيْتُن، بماء وسدر، واجعلنَ في الآخِرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، وابدأن بِمَيَامنها ومَوَاضِعِ الوُضُوء منهاَ). [وترًا: عددًا مفردًا. سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر. كَافور: كمام النخل أي زهره].
1 / 86