141

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Bincike

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه. وقيل: بلى، كالناصية في الأصح. وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان. ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله، ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه. وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه. وقيل: لا يمسحه. وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح. وفيه احتمال. وما لا يثبت كمخرق. وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل. وعنه: لا. وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده. ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.

1 / 219