Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh
الرعاية الصغرى في الفقه
Bincike
د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري
Nau'ikan
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(الحمد لله منور أبصار البصائر بنور الهداية) ... وحده لا شريك له ... (وصلى الله على محمد الذي جاءنا بالمعجز والآية)، (وعلى آله وصحبه) صلاة دائمة بدوام دار الآخرة.
(وبعد): (فلما رأيت الهمم عن الفقه فاترة، وصوارم) التقصير
1 / 79
فيه والتفنيد عنه باترة والقرائح (باردة، ونار الحذر والجد خامدة)، وزهد الأعلام في تعليم الأحكام ... هم، وقلة العلماء وتقاصرهم، وطلب الطلبة لأقصر طريق (وأبصر تحقيق وأنصر تدقيق وأوجز تلفيق)، وأليق تنميق، وتكرار سؤال من يعز صدهم ويكره ردهم (تلخيص أحكام) كتاب الهداية للشيخ الإمام العالم الفاضل الثقة أبي الخطاب (محفوظ بن أحمد
1 / 80
الكلوذاني) .... وتصحيح مسائله وحذف أكثر مكرره وتناقضه وزياداته اللاغية، (وكان الفقه أكثر أنواع) العلوم نفعا، وأقومها لمعرفة الأحكام شرعا، وأعظمها للفتوى جمعا، وأجزاها أجرا، وأجملها ذخرا،
1 / 81
وأحمدها دنيا وأخرى، وأعلاها في النفوس قدرا، وأغلاها على خاطبه مهرا، إذ لا بد فيه من فهم واف، وذهن صاف، وتأمل شاف، وفنون عديدة، وأحوال رشيدة، وآراء سديدة، وأفعال سعيدة، وعليه مدار أحكام الحكام، وإليه مرجع الخاص والعام، وقد حظ الله على تعلمه وتعليمه وتفهمه وتفهيمه؛ أجببت أن أجمع كتابا وجيزا، مذهبا مهذبا، ملخصا منضدا، مرصعا مفضضا مفصصا، مليئا بغاية المأمول الجزيل، ونهاية المحصول والتحصيل، وافيا بالمراد كافيا للم ... يجمع كل أحكام الهداية وزبدة الكتب المشهورة، والمسائل المذكورة، والقرائح المشكورة، والمنائح المذكورة، مع زيادة كثيرة وفائدة كبيرة، ومسائل غزيرة، وأحكام جزيلة، وأقوال جميلة، وأمور جليلة، على مذهب الإمام العامل الكامل
1 / 82
السالك الناسك، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ﵁؛
1 / 83
مما نص عليه.
1 / 84
أو أومأ إليه، أو أخذ من قوله أو قيس عليه، لميلنا إليه واعتمادنا عليه؛ إذ هو من أصح المذاهب وأكمل وأوضح المناهج، وأجل وأشرف المطالب وأنبل لكثرة أخذه من الكتاب والسنة، ومعرفته بهما، وبأقوال الأئمة وأحوال (سلف) الأمة، وتطلعه على علوم الإسلام، وتضلعه من الأدلة الشرعية والأحكام، ودينه التام، وعلمه العام، (والثناء) عليه من أكابر
1 / 85
العلماء، وشهادتهم له بالإمامة والقدم على أكثر العلماء، وإطنابهم في مدحه وشكره، (وإسهابهم في) نشر فضله وذكره، كما ذكرنا في كتب أخر، مع الإيجاز العجيب والإلغاز الغريب، وذكر البعيد والقريب .... في النقل والتهذيب، والتصرف والتقريب، والاحتراز مما يعيب، إربا غي الاقتصاد والاقتصار .... (ق-١/أ) والإكثار، وتقريبا على الطالب الراغب، وترغيبا في أعلى المراتب، ورغبة في جزيل الثواب، وجميل المآب، وأداء لما يلزمني من نشر العلم وبذله، وإعانة طالبيه وأهله، والحث على حفظ الدين ووصل حبله، وإتباع أحمد وصحبه في فرعه واصله، مع ما لدي من ترادف العوائق، وتكاثف العلائق، وافتراق أسباب التلفيق، واتفاق مهام عن بعضها
1 / 86
جل الزمان يضيق، والله يسهل المراد، إنه كريم جواد، والمحمود على كل حال، والمرجو لبلوغ الآمال، وقبول الأعمال.
فصل:
كلما في هذا الكتاب من رواية ووجه وتخريج واحتمال وقول مطلق وغير ذلك نقلته إما بالمعنى أو مع اللفظ.
1 / 87
وما قلت أنا من حكم بينته.
وربما ذكر أبو الخطاب وجها هو رواية، أو احتمالا أو تخريجا هو رواية أو وجه، فنذكر تلك غالبا إن شاء الله تعالى وربما قدمنا شيئا أو أخرناه أو غيرناه لفائدة أو حذفناه من مكان لأنه في غيره، أو نفيناه ... أو معنى آخر.
ولا أكرر شيئا لغير فائدة زائدة.
فصل:
إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان، وتعذر الجمع، فإن علم التأريخ؛ فالثاني مذهبه.
وقيل: والأول على البدل إن جهل رجوعه عنه، وإن علم فالثاني.
1 / 88
وإن جهل التأريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو أثر أو قواعده.
فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز النقل والتخريج.
وقيل: لا. كما لو فرق هو، أو قرب الزمن، أو علم التأريخ ولم يجعل الأول في مسألة واحدة مذهبا له.
1 / 89
وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه.
وقيل: لا.
ويخص عموم كلامه بخاصة في مسألة واحدة.
وقيل: لا.
1 / 90
وما قيس على كلامه فهو مذهبه.
وقيل: لا.
قلت: إن كان بعلة مستنبطة.
1 / 91
وما دل كلامه عليه فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه.
فصل:
وقوله: لا يصلح، أو لا ينبغي؛ للتحريم.
1 / 92
ولا بأس، وأرجو أن لا بأس؛ للإباحة.
وقوله: أخشى، أو أخاف؛ كالصريح.
وقيل: بالوقف.
1 / 93
وقوله: أحب كذا؛ للندب.
وقيل: للوجوب.
وقوله: يعجبني كأحب، ولا يعجبني كأكره.
فإن أجاب في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع؛ فهما سواء في وجه.
1 / 94
وقوله: أجبن عنه؛ للجواز.
وقلت: بل يكره.
وقوله: أكره؛ للتتريه.
وقيل: للتحريم.
1 / 95
قلت: والأولى النظر إلى القرائن في الكل.
وما أجاب فيه بكتاب أو سنة، أو قول الصحابة، أو بعضهم؛ فهو مذهبه.
وما رواه من سنة أو أثر وصححه، أو حسنه، أو دونه، ولم يرده؛ فهو مذهبه.
1 / 96
وقيل: لا، لو أفتى بخلافه قبل أو بعد.
وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه، فسكت؛ فليس رجوعا.
وقيل: بلى.
وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين وعللهما، أو لا؛ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة.
1 / 97
وقيل: لا، كما لو حكاهما عن التابعين وغيرهم.
وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، فأيهما مذهبه؟
فيه وجهان.
وإن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي ﵇، والآخر قول صحابي، وهو أخص، فأيهما مذهبه؟
على وجهين.
1 / 98