140Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهIbn Hamdan - 695 AHابن حمدان - 695 AHBincikeد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريNau'ikanباب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.1 / 218KwafiRabaTambayi AI