140

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Bincike

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

باب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.

1 / 218