13

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Mai Buga Littafi

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

الرياض

والمسألة والضابط والمقصد)).

وعُرِّفت القاعدة الفقهية بأنها: حُكْمٌ كُليٌّ ينطبق على جزيئاته ليتعرف على أحكامها منه(١).

وعرفها الزرقاء في المدخل الفقهي بأنها: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها(٢).

يقول النَّدْويُّ في ((القواعد الفقهية))(٣) بعد أن ذكر التعريفات الإصطلاحية للقاعدة ... قال:

((وفي ضوء تلك التعريفات والملاحظات حولها يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية بأنها: حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام مادخل تحتها ذلك أن القواعد الفقهية هي قواعد تحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية من أبواب مختلفة ويربطها جانب فقهي مشترك فالقيد المذكور في التعريف ((شرعي)) يُخرج القواعد غير الشرعية والقيد الثاني أغلبية يفيد بأن هذه القواعد متسمة بصفة الأغلبية وقد يَنِدُّ عن معظم القواعد بعض الفروع وإن كان خروج تلك الفروع لا يغير صفة العموم للقواعد ولا يحط من قيمتها)).

ولعل هذا التعريف الذي أورده الندوي وعلله هو التعريف الاصطلاحي المختار للقاعدة الفقهية والله أعلم.

= هذا التعارض إيذاناً بإلغاء أو تعديل هذا النص من القانون الذي يتعارض والقاعدة الفقهية.

(١) التلويح على التوضيح للتفتازاني جـ٢٠/١ مطابع صبيح/ القاهرة.

(٢) المدخل الفقهي العام جـ٢ /٩٤٦.

(٣) القواعد الفقهية للندوي ص ٤٣، ٤٤، ٤٥ طبع دار القلم/ دمشق ١٤٠٦هـ.

13