Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
القاعدة في اللغة: ((الأساس وكل ما يرتكز عليه الشيء فهو قاعدة وتجمع على قواعد وهي أسس الشيء وأصوله حسياً كان ذلك الشيء كقواعد البيت. أو معنوياً كقواعد الدين ودعائمه))(١).
مدلول القاعدة اصطلاحاً: عرف الفقهاء القاعدة بتعريفات اصطلاحية تعطي صورة واضحة للقاريء ويدرك من خلالها دقة أنظارهم وسعة أفقهم في التدقيق والتفريق بين هذه القواعد وما قد يلتبس بها من الاصطلاحات الأخرى كالضابط والنظرية الفقهية ونحو ذلك.
فعرَّفها بعضهم بأنها : ((قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها)).
وعرَّفها بعضهم بأنها : ((قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزيئات موضوعها)).
وقال التهانوي في ((كشاف اصطلاحات الفنون))(٢): ((هي في اصطلاح العلماء تطلق على معانٍ ترادف الأصل و((القانون))(٣)
(١) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص ٤٠٩.
(٢) جـ١١٧٦/٥-١١٧٧.
(٣) القانون: كلمة سريانية بمعنى المسطرة ثم نقل إلى القضية الكلية من حيث يستخرج بها أحكام جزئيات المحكوم عليه فيها. ولا يُسلّم كون القواعد الفقهية في ظل التشريع الإسلامي ترادف القانون الوضعي؛ ذلك لأن القواعد الفقهية يستحيل أن تلغي أو تعدل نصاً من الكتاب أو السنة أو قاعدة تشريعية مجمعاً عليها ولكن القواعد الفقهية في ظل القانون الوضعي قد تتعارض تعارضاً صريحاً مع نص في القانون الوضعي بل ومع الدستور وهو أعلى القوانين الوضعية ويعتبر =
177