Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
يُفْرَّق بين القاعدة والضابط بأن:
القاعدة تحيط بالفروع والمسائل في أبواب فقهية كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) فإنها تطبق على أبواب العبادات والجنايات والعقود وغيرها من أبواب الفقه.
أما الضابط: فإنه يجمع الفروع والمسائل في باب واحد مثاله: ما رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((أيُّما إهاب دُبغَ فقد طَهُر))(١) فهذا الحديث يمثل ضابطاً فقهياً في موضوعه ويغطي باباً مخصوصاً.
فالقواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.
(١) رواه مسلم ٣٦٦ وأبو داود ٤١٢٣ والترمذي ١٧٢٨ واللفظ له، والنسائي ٧ /١٧٣ ورواه أيضاً مالك في الموطأ ٤٩٨/٢.
14