Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Mai Buga Littafi
دار القلم والدار الشامية
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1414 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
١ - أهلية الوجوب الناقصة:
وهي صلاحية الشخص للوجوب فقط، أي بأن تثبت له الحقوق على غيره، وبعبارة أدق أن تثبت له بعض الحقوق فقط دون أن يترتب عليه واجب لغيره، أو الالتزام تجاهه، كالحمل قبل الولادة، فإنه ذو أهلية وجوب ناقصة، وتنحصر أهلية الوجوب الناقصة بالحمل، ولا يشاركه فيها غيره.
والسبب في نقصان أهلية الوجوب أن الصفة الإِنسانية للشخص ليست متحققة وكاملة في جميع حياته، لأنه يمر بفترة معينة ولا تتميز فيها الصفة الإِنسانية بشكل واضح، ولا تكون كاملة ومستقلة، وهي مرحلة الاجتنان، ويعتبر فيها الشخص جزءاً من أمه وتابعاً لها من جهة، وله صفته الإِنسانية من جهة أخرى، لكن وجوده الإِنساني مشكوك فيه، لأنه يحتمل الوجود والعدم، فتثبت له بعض الحقوق للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع بها.
٢ - أهلية الوجوب الكاملة:
وهي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، أي لثبوت الحقوق له وترتب الواجبات عليه، وبعبارة أدق ثبوت كل الحقوق له، وترتب بعض الواجبات والالتزامات عليه، كالضمان، والنفقة للأقارب، والزكاة عند الشافعية، وبعد البلوغ تثبت عليه جميع الواجبات لأن الشخص البالغ يتمتع بصلاحية التعامل وصحة التصرفات الصادرة عنه.
وتثبت أهلية الوجوب الكاملة للطفل منذ ولادته، وتستمر معه حتى الوفاة، وتتكون هذه الأهلية من العنصر الإِيجابي في ثبوت الحقوق له، ومن العنصر السلبي في الالتزام بالواجبات.
ويرتبط بأهلية الوجوب الكاملة المكونة من عنصري الإلزام والالتزام يرتبط بها وصف الذمة، وهو كون الشخص محلاً صالحاً لثبوت الحقوق والالتزام بالديون والواجبات معاً، لأن الذمة تتكون من عنصرين: أحدهما إيجابي، والآخر سلبي، ولا توجد الذمة إلا بوجود هذين الأمرين، ولا توجد الذمة إلا بتكامل أهلية الوجوب(١).
(١) يذكر بعض علماء الأصول أن الذمة ترادف أهلية الوجوب، يقول صدر الشريعة: ((فقبل =
133