132

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

والإلزام ثبوت الحقوق للشخص، أي أن يكون له حق على غيره، كحق النفقة، وحق الميراث، وحقه في نقل الملكية بالبيع، وحقه في ضمان المتلفات .. وهكذا.

والالتزام ثبوت الحقوق على الشخص، أي وجوب الحق عليه لغيره، كوجوب النفقة عليه إلى أقاربه، والتزامه بضمان الإتلاف والأضرار التي ألحقها بآخر، لأن كل حق يقابله واجب، فالحق الثابت له يكون واجباً على غيره، والواجب المفروض عليه يكون حقاً لغيره.

ونلاحظ أن أهلية الوجوب هي الأساس لثبوت الحقوق، والالتزام بالواجبات، فكل شخص في الكون يثبت له حق ما، أو يترتب عليه التزام ما، يكون متمتعاً بأهلية الوجوب.

وعلة أهلية الوجوب - التي توجد بوجودها، وتعدم بعدمها - هي الصفة الإنسانية أي أن مناط أهلية الوجوب التي ترتبط بها، وتقوم عليها، هي مجرد اتصاف الشخص بأنه إنسان، ولذلك فإن أهلية الوجوب تصاحب الإنسان منذ أول تكوينه وخلقه جنيناً ثم وليداً، وتستمر معه إلى الوفاة. فإن مات فقدت أهلية الوجوب، وتبقى أهلية الوجوب مصاحبة للإنسان في مختلف أحواله، سواء كان ذكراً أم أنثى، جنيناً أم طفلاً صغيراً، أم بالغاً، ولا تفارقه، مهما طرأت عليه التغييرات أو التطورات خلال حياته، كالجنون والعته والنوم والسكر ... ، ولا يعتري هذه الأهلية عارض من العوارض، ولا يؤثر عليها إلا الموت الذي يزيلها نهائياً، ويلغي اعتبارها ووجودها.

ولكن هذه الصفة الإنسانية التي تناط بها أهلية الوجوب تحتاج أحياناً لبعض الحقوق فقط، ولا مصلحة لها بباقي الحقوق، بل لا فائدة لها ولا منفعة ولا غاية من إقرار كل الحقوق لها، كما تكون عاجزة عن تحمل الالتزام، وفي هذه الحالة تكون أهلية الوجوب ناقصة، وتقتصر وظيفة الأهلية على العنصر الإيجابي فقط، أما إن شملت أهلية الوجوب جميع الحقوق، وصارت قادرة على تحمل الالتزامات والواجبات وتوفر فيها العنصر الإيجابي والعنصر السلبي، فتكون كاملة، ولذلك تنقسم أهلية الوجوب إلى نوعين:

132