57

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

١ - تعريف السحر.
٢ - حالة كون القتل بالسحر قتل عمد.
٣ - حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد.
الجانب الأوّل: تعريف السحر:
السحر عزائم ورقى وعقد وأدوية يتوصل بها إلى ضرر المسحور.
الجانب الثاني: حالة كون القتلى بالسحر قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان حالة القتل العمد.
٢ - المرجع في تحديد كون السحر المستعمل يقتل غالبا.
الجزء الأوّل: بيان حالة القتل العمد:
يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا:
المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا: من يعرف ذلك، فقد يوجد من كان يستعمل السحر ثمَّ تاب، فيرجع إليه في ذلك.
الجانب الثالث: حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - المرجع في بيان أن السحر المستعمل لا يقتل.
الجزء الأوّل: بيان حالة كون القتل بالسحر لا يعتبر قتل عمد: لا يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان لا يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان كون السحر المستعمل لا يقتل غالبا:
المرجع في ذلك: إلى من يعرفه كما تقدم في المرجع في بيان أن السحر يقتل غالبا.

1 / 63