56

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الجانب الثاني: حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحالة:
لا يعتبر القتل بالعين قتل عمد فيما يلي:
١ - إذا كان العائن غير معروف بالقتل بالعين.
٢ - إذا كان لا يملك التحكم في الإصابة بالعين.
٣ - إذا أصاب من غير قصد.
الجزء الثالث: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
الجزئية الأولى: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا لم يكن العائن معروفا بالقتل بالعين:
وجه ذلك: أن القتل حصل بما لا يقتل غالبا.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا كان لا يملك التحكم فيها:
وجه ذلك: أن القتل حصل من غير إرادة ولا اختيار فلم يكن عمد كحفر البئر وانقلاب النائم.
الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا أصاب من غير قصد:
وجه ذلك: أن العائن لم يقصد القتل، فلم يكن عمدا، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا.
الأمر الثاني عشر: القتل بالسحر:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يقتله بسحر.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

1 / 62