58

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الأمر الثالث عشر: القتل بفعل الفاحشة:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة اعتبار القتل بفعل الفاحشة قتل عمد.
٢ - حالة عدم اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد.
الجانب الأول: حالة اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحالة.
٢ - المرجع في بيان كون فعل الفاحشة يقتل غالبا.
٣ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الحالة المعتبرة قتل عمد:
يعتبر القتل بفعل الفاحشة قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الفاحشة المفعولة تقتل:
المرجع في ذلك إلى الطب، فإن قرر الطب أن الفاحشة المفعولة تقتل غالبا اعتبرت قتل عمد.
الجزء الثالث: الأمثلة:
من أمثلة كون الفاحشة تقتل غالبا ما يأتي:
١ - أن تسبب نزيفا للمفعول به لا يقف حتى الموت.
٢ - أن تسبب تفككا وآلاما في الموضع تؤدي إلى الموت.
٣ - إذا كان المفعول به صغيرا أو مريضا أو نضو الخلقة.
الأمر الرابع عشر: القتل بالصعق الكهربائي:
وفيه جانبان هما:

1 / 64