المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Bincike
مجتبى العراقي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Bincike
مجتبى العراقي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
<div>____________________
<div class="explanation"> كان قد ورد على محل حكم بطهارته، فإن كان المحل مما يغسل مرتين كالبول، طهر المنفصل في الثالثة. وإن كان ثلاثا كالجرد، حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر طهر في الثامنة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (1) وهو حسن، لما فيه من الجمع ودفع العسر.
فرع هل يكفي التقدير في الغسلات، أو يشترط الانفصال؟ الأقرب: الأول، لحصول المقصود، وذهب ابن الجنيد إلى الثاني. وقال العلامة في منتهى المطلب: إن كان المغسول مما يعتبر فيه العصر كالثوب لم يكف التقدير، بل لا بد من الانفصال. وإن لم يعتبر فيه العصر كالجسد أو الخشب لم يعتبر الانفصال (2) واختاره الشهيد (3)، وهو المعتمد، لأن ما يعتبر فيه العصر يلزم منه الإخلال بواجب من واجبات الغسل، وهو العصر المتخلل للغسلات المعتبرة، هو ركن معتبر في حصول التطهير، ولهذا أوجبه الشارع وأسقطه فيما خفت نجاسته، كبول الرضيع.
المقام الثاني ماء الاستنجاء قال المرتضى في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب</div>
Shafi 120
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,538